رسالة المدونة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً بكم في مدونتي الخاصة والتي تعنى ببحوثي وخواطري ، آمل أن تجدوا فيها ما يفيدكم ويسعدكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم / جبر البجالي




الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

مختصر زكاة عروض التجارة ، بحث كتبته أثناء الدراسة الجامعية .


                               بسم الله الرحمن الرحيم


                               حكم زكاة عروض التجارة :

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه   

أمابعد: فإن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، فرضها الله في كتابه العزيز ، وأكد ها رسوله r  في سنته . فنقول وبالله التوفيق :

تعريف الزكاة لغة واصطلاحاً :

الزكاة في اللغة : الزيادة والنماء ،قاله ابن فارس .

في اصطلاح الفقهاء : عرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ

نصاباً لمستقحه ، إن تم الملك والحول ، غير معدن وحرث .

النِّصاب : تعريفه ، ومقداره ، والقدر المخرج منه.

فالنصاب: في اللغة : الأصل ، وبالتحريك بمعنى التعب أو النصيب ؛ لأن للمساكين فيه نصيباً .

      في الشرع: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة كذا فسره مالك ، وسمي نصاباً،

لأنه كالعلم المنصوب لوجوب الزكاة .

أما قدر النصاب : فلاخلاف فيه بين أهل العلم : أنه عشرون مثقالاً من الذهب أو مئتا درهم من الفضة . ويُقدَّرُ النِّصَاب من الذهب بـ( 85غراماً ) والفضة بـ(595 غراماً ) تقريباً

أما القدر المخرج : فهو ربع العشر ففي عشرين مثقالاً نصف مثقال وفي مئتي درهم خمسة دراهم بمقدار ربع العشر في كل منهما وهو إثنان ونصف في المئة ( 2.5% 100 ) .

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرون مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة  تجب فيه ، وأن في مائتي درهم خمسة دراهم .  

فأقول: يمكننا أن نعرف مقدارالنصاب بسؤال أهل الإختصاص ( الصاغة) عن قيمة هذا المقدار من الذهب والفضة ، فإذا ملك الشخص مايعادل قيمة أحدهما وحال عليه الحول زكاه .

حكم الزكاة : الزكاة واجبة بإتفاق الأئمة وعامة الأمة .

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرون مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة  تجب فيه وأن في مائتي درهم خمسة دراهم .  

واستدلوا على وجوبها بالكتاب والسنة والإ جماع .

فمن الكتاب قوله تعالى:{ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} . وقوله :{ فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فإخوانكم في الدّين }وقوله : { والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون }. وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : (( ما أدّيت زكاته فليس بكنزٍ )) .

ومن السّنّة: قوله r : (( بني الإسلام على خمسٍ )) وذكر منها إيتاء الزّكاة. وقوله لمعاذ

حين أرسله  إلى أهل اليمن : (( أعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم )). وقاله r : (( من آتاه اللّه مالاً فلم يؤدّ زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان ، يطوّقه يوم القيامة ، ثمّ يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثمّ يقول : أنا مالك ، أنا كنزك )) .

الإجماع : فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها من حيث الجملة ، واتفق

الصّحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها ، حين قال أبو بكرٍ : واللّه لأقاتلنّ من فرّق بين

الصّلاة والزّكاة ، فإنّ الزّكاة حقّ المال. واللّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى رسول اللّه r 

لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فعرفت أنّه الحقّ .  

الحكمة من مشروعية إيجاب الزكاة في مال المسلم عموماً :

1ـ تطهير دافعها من الآثام وسوء الأخلاق.

2ـ تنمية المال وازدياده بالعناية بإخراجها ودفعها إلى مستحقيها .

3ـ إغناء الفقراء والمساكين عن عوز الحاجة ومذلة المسؤال ،وأدائها لهم على سبيل الاستحقاق .

وقت تشريغ الزكاة :-

ذهب الجمهور: إلى أنها فرضت الزكاة في المدينة في شهرشوال من السنة الثانية من الهجرة بعد فرض رمضان وزكاة الفطر، والدليل على ذلك أن الآية الدالة على فرضية رمضان مدنيّة بلا خلافٍ ، وثبت من حديث قيس بن سعدٍ قال : (( أمرنا رسول اللّه r  بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة ، ثمّ نزلت فريضة الزّكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله )) .

وقال ابن خزيمة: أنها فرضت قبل الهجرة، واحتج بقول جعفرٍ للنجاشي : (( يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام )) وحُمل قوله على أنه كان يأمر بذلك في الجملة. [الموسوعة 23/159] .

تعريف عروض التجارة لغة واصطلاحاً :

تعريف التجارة لغة : من تجر يتجر تجرا وتجارة : باع واشرى.

وشرعاً: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح  .

ثانياً: تعريف العروض لغة: جمع عرْض بسكون الراء وهو: ماعدى النقدين من متاع الدنيا ، والعَرَض - بفتح العين- حطام الدنيا ومتاعها .

وفي اصطلاح الفقهاء: كل ما أُعِدَّ للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين كالإبل والغنم والبقر، أولا ، كالثياب والحمير والبغال .

حكم زكاة عروض التجارة :

اختلف الفقهاء – رحمهم الله - في حكم زكاة عروض التجارة على مذهبين :

المذهب الأول: مذهب الجمهور- الحنفية ، والمالكية ، والشافعية والحنابلة : أن الزكاة واجبة في عروض التجارة .

المذهب الثاني : مذهب الظاهرية وعطاء ، وبعض الشافعية كالشوكاني، ومن المعاصرين الألباني.  

تحرير محل النزاع :-

      اتفق الأئمة وعامة الأمة على وجوب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام .

      كما اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين _ الذهب والفضة - .

      وإنما اختلفوا في عروض التجارة ، هل تجب فيها الزكاة أم لا .

واختلف الجمهور القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة في بعض الجزئيات منها.

سبب الخلاف : ذكر ابن رشد للخلاف في زكاة عروض التجارة سببين:

 1ـ اختلافهم في إثبات وجوب الز4565كاة بالقياس .  

2ـ اختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب قال: (( كان رسول الله r يأمرنا أن نخرج

الزكاة مما نعده للبيع )) . وفيما روي عنه r  أنه قال: (( أدّو زكاة البزِّ )) .

وأما القياس: الذي اعتمده الجمهور، فهو أن العُرُوض المتخذة للتجارة مال مقصود به

التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، عني: الحرث ، والماشية ، والذهب، والفضة.

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة :

اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروطاً اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها.

شروط متفق عليها:

1- بلوغ النصاب ، أن تبلغ قمتها نصاباً من الذهب والفضة .

2- حولان الحول: من وقت ملك العروض .

 3- أن ينوي بالعروض التجارة حال المعاوضة، وأن تكون النية مصحوبة بعمل تجارة فعلاً.  

شروط اتفق عليها الجمهور عدى الحنفية:  

1- أن يملك العروض بمعاوضة: فإن ملكها بغيرمعاوضة كإرث أو هبة فلا زكاة فيها حتى يتصرف فيها بنية التجارة .

2- أن لايقصد بالمال القنية: فإن قصد به القنية انقطع الحول .

شروط خاصة بالشافعية :

1- أن لايصيرجميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من النصاب .  

2- وقال الشافعية: أن لا تكون مما تتعلق الزكاة بعينها كالسائمة  والثمر.

شروط خاصة بالمالكية :

3- ألا تتعلق الزكاة بعين العروض ؛ فإن تعلقت بعينه كحلي الذهب والفضة ، والماشية ، والزرع ؛ وجبت زكاته إن بلغ نصاباً على حسبه .

4- أن يكون ثمن العروض ممتلكاً بمعاوضة مالية ؛ فإن ملكه بهبة أو إرث ، فلا زكاة فيه .

5ـ أن تكون العين صالحة لنية التجارة ؛ فإن لم تكن صالحة لنية التجارة كالأرض الخراجية ، أو مالا يحل بيعه كالخمر ونحوه فلازكة فيها.

6- أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة،إن كان محتكراً ، أو بأي شيئ  منهما ولو دهماً إن كان مديراً .

والمحتكر : هو من يرصد بسلعته الأسواق وارتفاع الأسعار .

المدير: هو من يبيع بالسعر الحاضر ويشتري به سلعة أخرى وهكذا كالبقال ونحوه [الذخيرة 2/20] .

الأدلــــة : استدل الجمهور: القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة بالكتاب والسنة والآثار والجماع والقياس .فاستدلوا من الكتاب :

1ـ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } قال مجاهد: (( نزلت في التجارة )).

2ـ وقوله تعالى : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}. وجه الدلالة أن أموال التجارة أعم الأموال وأطيب الكسب ، فكانة أولى بالإجاب .

3ـ وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}  قال قتادة : (( الحق المعلوم الزكاة )).

واستدلوا من السنة:

1ـ ما أخرجه أبو داود، عن سمرة بن جندب قال: أن رسول الله r:كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع . وجه الدلالة : أن النبي r: أمر بإخراج الزكاة مما يعد للتجارة .

2ـ ما أخرجه أحمد: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r: يقول (( في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته )) .  

واستدلوا من الآثارٍ :

1ـ مارواه البيهقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (( ليس في العروض زكاة إلا أن يراد بها التجارة )) .

2ـ مارواه الشافعي وأحمد : عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: (( كنت أبيع الأَدَمَ ، فمرَّ بي عمر بن الخطاب t: فقال: أدِّ زكاة مالك ؟  قلت : يا أمير المؤمنين : إنما هي الأَدَمُ والجعاب !! فقال: قوّمها وأدِّ زكاتها )) .  

واستدلوا بالإجماع : فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، ونقل الإجماع ابن هبيرة وابن رشد.  

وقال البغوي: ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصاباً عند تمام الحول .

أما القياس : فقد قال النووي وابن رشد : تجب الزكاة في عروض التجارة ؛ لأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية والحرث والذهب والفضة .         

استدل أصحاب القول الثاني: القائلون بعدم إيجابها في عروض التجارة بالكتاب والسنة والآثار : 

فمن الكتاب قوله تعالى : {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ }.  

قال ابن حزم: قال رسول الله r : (( إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام )) فلا يجوز إيجاب

فرض زكاة في مال مالم يصح عن رسول الله r : إيجابها .

وقال الألباني : الحق أن أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لادليل عليه في

الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية التي يؤيدها قوله r: في حجة الوداع  (( إن دمائكم وأموالكم ....الحديث )) ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها أو على الأقل تخصيصها ببعض الأثار ولو صحت .  

قال الشوكاني : وأما كونها لاتجب في أموال التجارة فلعدم قيام الدليل على ذلك

وقدكانت التجارة في عصره r: قائمة في أنواع ما يتجر به ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك .

واستدلوا من السنة :

1ـ مارواه البخاري أن النبي r قال: (( ليس على المسلم صدقة في عبده ولافي فرسه )) .

2ـ مارواه أحمد عن قيس بن غرزة أن رسول الله r : (( يامعشر التجار إن بيعكم هذا يخالطه

لغو وحلف فشوبوه بالصدقة أو بشيء من صدقة )) . قال ابن حزم : فهذه صدقة مفروضة غير

محددة ، ولكن ما طابت به أنفسهم وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لايصح من لغو حلف .

الترجيح : الراجح والله أعلم : ماذهب إليه الجمهور القائلون بوجوب الزكاة في عروض

التجارة لقوة ماستدلوا به من الكتاب واسنة والإجماع . ولأن في عدم الإجاب منعاً للفقراء من

الحق الذي جعله الله لهم في أموال الأغنياء . ولأن عروض التجارة من الأموال الظاهرة التي تتعلق

بها نفوس الفقراء .

مسائل اختلف فيها الجمهور: القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة .

مسألة الأولى : كيف تُزكّىَ عروض التجارة  ؟ .

اتفق الجمهور ـ الحنفية، والحنابلة والشافعية في المنصوص ـ القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة على أنها تقوم آخر الحول ويضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها ، ثم تضم إلى مابيده من النقدين فيؤدى زكاتها ، وأن ذلك يتكرر كل حول  ، سواء كان مديراً  أو محتكراً .  

وقال مالك : التاجر إما أن يكون مديراً أومحتكراً ؛ فإن كان مديراً قوّمه وزكى قيمته، وإن

كان محتكراً ، فلا تجب عليه الزكاة حتى يبع بالذهب أو الفضة مايبلغ نصاباً .

الأدلـة: استدل الجمهور علىأن عروض التجارة تقوم آخر الحول ولافرق بين المدير والمحتكر:

1- أن عروض التجارة مال تجب الزكاة فيه في الحول الأول، ولم ينقص عن النصاب ولم تتبدل صفته ، فوجبت زكاته في الحول الثاني .

2- أن تقويمه وإخراج زكاته في كل حول لحظ الفقراء فاعتبر مالهم فيه حظ .

واستدل مالك : على أن المحتكر لايزكي إلا إذا باع مايساوي نصاباً:

1- أن الزكاة شرعت في الأموال النامية ، فلو زكى السلعة كل عام ـ وقد تكون كاسدة ـ لتضرر بنقص قيمتها ، وإن أسقطنا الزكاة لتضرر الفقراء فكانت المصلحة ماذكرناه .

2- ولأن الحول الثاني لم يكن المال في عيناً في أحد طرفيه، فلم تجب الزكاة كالحول الأول .

والراجح في مسألة المحتكر والله أعلم: أنه ماذهب إليه الإمام مالك: لاسيما في حال الكساد :

 لما استدل به من مراعاة مصلحة رب المال والفقراء معاً. ولأن في الزكاة مواساة فتراعى فيها

المصلحة وليست مصلحة الفقراء مقدمة على مصلحة أرباب الأموال .

المسألة الثانية : نقص قيمة عروض التجارة في الحول عن النصاب.

اختلف الفقهاء: في الوقت المعتبر للوجوب من الحول على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: مذهب ـ الحنفية ،الوجه الثالث للشافعية ـ  أن المعتبر في الوجوب طرفا الحول ولايضر النقص في أثنائه إن كمل في آخره .

المذهب الثاني: مذهب ـ المالكية والوجه الصحيح، والمنصوص عند الشافعية ـ أن المعتبر في الوجوب آخر الحول فقط .

المذهب الثالث: مذهب ـ الحنابلة والوجه الثاني عند الشافعية وقيل أنه قول لمالك أيضاً ـ أن المعتبر في الوجوب كامل الحول، ولا ينعقد الحول حتى يبلغ نصاباً، كذلك لو نقص في أثنائه انقطع الحول وابتدأ حولاً جديداً .

الأدلــــــــة : استدلوا أصحاب القول الأول: القائلون بأن المعتبر طرفا الحول :

بأنه يشق اعتبار الكمال في أثناء الحول ، فاعتبر في أوله لانعقاد النصاب وتحقيق الغنى، وفي آخره للجوب. ولاكذلك فيما بين ذلك .

وستدلوا أصحاب القول الثاني : القائلون بأن المغتبر آخر الحول :

 بأن تقويم العرض في كل وقت يشق ، فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول .

واستدلوا أصحاب القول الثالث: القائلون بأن المعتبر كامل الحول .

1ـ بقول النبي r: (( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول )) .

2ـ وبأنه مال يعتبر له الحول والنصاب، فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك  .

والراجح في هذه المسألة والله أعلم : أنه اعتبار كمال النصاب في كامل الحول ، ولايبتدأ الحول

حتى تبلغ نصاباً وكذلك لو نقصت في أثنائة فإنه ينقطع ، لقوة ما استدل به الحنابلة ومن وافقهم.

المسألة الثالثة : تقوم عروض التجارة :

اختلف الفقهاء: في تقويم عروض التجارة . فقيل تقوم بالإحظ للمساكين من الذهب

أوالفضة ، وقيل تقوم بما اشتريت به ، وقيل بغالب نقد البلد . على مذاهبين :

المذهب الأول: مذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية ، وهو أن عروض التجارة تقوم بما

اشتريت به إلا إذا اشتراها بعرض فإنه يقومها بالنقد الغالب في البلد .

المذهب الثاني:مذ هب الحنابلة وأبو حنيفة : أنها تقوم بماتجب فيه الزكاة أو بالأحظ للفقراء.

ولم يتعرض المالكية: لما تقوم به السلع مع أنهم قالوا: إن المدير يقوم عروض تجارته آخر كل حول ويزكيها كمايزكى النقد .

الأدلـــــة: استدل أصحاب المذهب الأول: القائلون بأن العروض تقوم بما اشتريت به .

بأنه العروض فرع لما اشتريت به : فوجب التقويم به لأنه أصله وتقويم الفرع بأصله أولى أما إن

اشتراه بعرض للقنية: فإنه يقومه بنقد البلد ،لأنه لايمكن تقومه بأصله فوجب تقويمه بنقد البلد .

واستدل أصحاب المذهب الثاني: القائلون بأن العروض تقوم بالأحظ الفقراء .

أن تقويمه بالأحظ لحظ المساكين فيعتبر مالهم فيه الحظ كالأصل  . 

والراجح والله أعلم : أنه ماذهب إليه أصحاب المذهب الثاني القائلون أنها تقوم بالأحظ اللفقراء من النقدين ؛ ولا يعتبر ماشتريت به ، لما استدلوا به ولأنها هي القيم المعتبرة في الدية ومهر النساء وعوض الخلع والله أعلم .
كتبه / جبر البجالي

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق