رسالة المدونة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً بكم في مدونتي الخاصة والتي تعنى ببحوثي وخواطري ، آمل أن تجدوا فيها ما يفيدكم ويسعدكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم / جبر البجالي




الأحد، 4 سبتمبر 2016

أمثلة على قواعد فقهية ؛ بحث قدمته أيام الجامعة في مادة القواعد الفقهية .

القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها.
 
1ـ قال: فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبان إلا بها فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لايباح إلا به كالصلاة ....[حاشية بن قاسم 1/190]
 
2ـ قال: فلا قصاص إن لم يقصد قتله ولا إن قصده بما لايقتل غالباً.  [حاشية بن قاسم 7/ 167]
 
                            القواعد المندرجة تحتها
1ـ لا ثواب إلا بنية
 
1ـ قال: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم .... ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها . [حاشية بن قاسم 3/ 385ـ 386 ]
 
2ـ قال: ونيته شرط فر يصير محرماً بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث (إنما الأعمال بالنيات ). [حاشية بن قاسم 3/ 553]
 
2ـ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
 
1ـ قال: ومن جهلها أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته [حاشية بن قاسم 6/ 248ـ 249 ].
 
2ـ قال: ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوا كالإسقاط أو الترك أو التملك أو العفو برئت ذمته [حاشية بن قاسم 6/ 11]
 
 
 
 
 
 
 
3ـ هل النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص
 
1ـ قال: وإن حلف لايشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه ...[ حاشية بن قاسم 7/482]
 
2ـ قال: إلا أن ينوي الحالف أو يكون سبب اليمين يقتضي مادام المحلوف عليه على تلك الصفة فتُقدم النية وسبب اليمين على التعيين [حاشية بن قاسم 7/ 484]
 
4ـ هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض
 
1ـ قال: ولغو اليمين هوالذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله في أثناء كلامه لاوالله ، وبلى والله [حاشية بن قاسم 7/ 469]
 
2ـ قال: الشرط الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه [حاشية بن قاسم 7/471]
 
5ـ مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد   : (اليمين عند القاضي )
 
1ـ قال: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ . [حاشية بن قاسم 7/480]
 
2ـ قال: ويستحف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في حق كل آدمي [حاشية بن قاسم 7/626]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القاعدة الثانية : اليقين لايزول بالشك 
 
1ـ قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أي تردد في الحدث ، أو العكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين إن استوى . [حاشية بن قاسم 1/258]
 
2ـ قال: من شك في طلاق أو شك في شرطه أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا وعدميا لم يلزمه الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلايزيله [حاشية بن قاسم 6/595]
 
                            القواعد المندرجة تحتها
1ـ الأصل بقاء ماكان على ماكان
 
1ـ قال: وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له أي للشاك لأن الأصل عدم التحريم [حاشية بن قاسم 6/596]
 
2ـ قال: وإن قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا ففلانه أي هند مثلا طالق وإن كان حماما ففلانه أي حفصة مثلا طالق وجهل الطائر لم تطلقا لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما [حاشية بن قاسم 6/598]
 
2ـ الأصل براءة الذمة
 
1ـ قال: فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله بعد تحليفه إياه لأن الأصل براءة ذمته [حاشية بن قاسم 7/ 544]
 
2ـ قال: وكبذا عمد الصبي والمجنون لأنه لاقصد لهما فهما كالمكلف المخطئ [حاشية بن قاسم 7/176]
 
 
 
 
 
 
3ـ ماثبت بيقين لايرتفع إلا بيقين
 
1ـ قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أي تردد في الحدث ، أو العكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين إن استوى . [حاشية بن قاسم 1/258]
 
2ـ قال: وإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ....لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل [حاشية بن قاسم 1/260]
 
4ـ الأصل في الأمور العارضة أو الطارئة العدم
 
1ـ قال: ويقبل قول عامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمطاربة لأنه أمين [حاشية بن قاسم 5/263]
 
2ـ قال: ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولاتعد لم يضمن [حاشية بن قاسم 5/ 371]
 
5ـ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
 
1ـ قال: وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولولم يذكر احتلاما [حاشية بن قاسم 1/270]
 
2ـ قال: وإن أسرف أو زاد على مايحصل به المقصود أو ضرب من لاعقل له من صبي أوغيره ضمن لتعديه [حاشية بن قاسم 7/235]
 
6ـ الأصل في الأشياء الإباحة
 
1ـ قال: فيباح كل طاهر من حب وتمر وغيرهما ولايحل نجس كالميتة [حاشية بن قاسم 7/416]
 
2ـ قال: وحيوانات البرمباحة إلاالحمر الأهلية .... [حاشية بن قاسم 7/418]
 
 
7ـ الأصل في الأبضاع التحريم
 
1ـ قال: ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة [حاشية بن قاسم 6/297]
 
2ـ قال: ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح ولايطؤها حتى يقارق زوجته وتنقضي عدتها [حاشية بن قاسم 6/299]
 
8 ـ لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح
 
1ـ قال: أوستأجر من يدله على طريق أُشترط  معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المقصود [حاشية بن قاسم 5/319]
 
2ـ قال: وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت ، وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه [حاشية بن قاسم 5/215]
 
9ـ لاينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجات بيان
 
1ـ قال: لايزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكراً أو ثيبا ولابنت تسع سنين كذلك إلا بإذنها  [حاشية بن قاسم 6/259]
 
2ـ قال: وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت وبكت [حاشية بن قاسم 6/260]
 
10ـ لا عبرة بالتوهم
 
1ـ قال: من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن كان لايحسن الإجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده [حاشية بن قاسم 1/560]
 
2ـ قال: وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم  [حاشية بن قاسم 7/ 553]
 
 
 
11ـ لاحجة مع الإحتمال الناشئ عن دليل
 
1ـ قال: لايلزم تبرعه لوارث بشئ ولابما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه أي مرضه [حاشية بن قاسم 6/32]
 
2ـ قال: من وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه  لأنه لاتلحقه تهمة [حاشية بن قاسم 5/217]
12ـ لاعبرة بالظن البين خطؤه
 
1ـ قال: ومن أًخبر فيها (أي الصلاة ) بالخطأ يقينا لزمه قبوله [حاشية بن قاسم 1/562]
 
2ـ قال: ومن تزوجت رجلاً على أنه حر أو تظنه حراً فبان عبداً فلها الخيار [حاشية بن قاسم 6/330]
 
13ـ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
 
1ـ قال: فلا تصح (أي الدعوى) على انسان قتل أو سرق من عشرين سنه وسنه دونها [حاشية بن قاسم 7/548]
 
2ـ قال: ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه [حاشية بن قاسم 7/603] .
                              والله أعلم

إعداد/ جبر البجالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق