رسالة المدونة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً بكم في مدونتي الخاصة والتي تعنى ببحوثي وخواطري ، آمل أن تجدوا فيها ما يفيدكم ويسعدكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم / جبر البجالي




الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الإلماع في أقسام الإجماع ؛ بحث تدريبي أيام الجامعة



   المملكة العربية السعودية

          وزارة التعليم العالي
           جامعة أم القرى
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
           قسم الشريعة

               الإلماع في بيان أقسام الإجماع


                          يقد م لمدرس المادة
               فضيلة الشيخ/  د. علي بن محمد باروم  حفظه الله


                                                      إعداد الطالب / جبر بن عطيه بن فرج البجالي
                                                      الرقم الجامعي / 42000500

 
.............................................................................



الإهــــــــــــداء

 

    أهدي هذا البحث الجميل إلى فضيلة أستاذي الفاضل ومعلمي العزيز فضيلة الدكتور / علي بن محمد باروم حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ورزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه .

..................................................................ـ

 

                                           المقدمة 
                                    
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين مالك يوم الدين ، أحمده جل وعلا وأشكره وأتوب إليه وأستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً  .

اللهم إنا نسألك علمنا نافعاًَ ، ورزقاً واسعاً ، وعملاً صالحاً متقبلاًَ إنك على كل شيء قدير .

اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بماعلمتنا وزدنا علماً . بمنك وكرمك ياأرحم الراحمين. 

أما بعد فإنه لما كان الإجماع دليلاً من الأدلة الشرعية ؛ التي تثبت بها أحكام الشريعة : فإننا في هذا البحث سنتكلم في أقسام الإجماع ومايستلزم بحثه من مسائل ؛ حيث أن البحث في أقسام الإجماع  يستلزم منا : تعريف الإجماع في اللغة والإصطلاح ، وأهميته ولاسيما في هذا الزمان ، ثم حجيته ، والخلاف فيه ، مع الأدلة ، والمناقشات ، ثم الدخول في أقسام الإجماع .

        وسبب العمل في هذا البحث هو بتكليف مدرس مادة قاعة بحث في الأصول وجرياً على العادة في تدريس هذه المادة ؛ حيث أن ذلك من متطلبات المادة . فجزاه الله خيراً ، ونفع به وبعلمه وبارك في جهوده إن ربي سميع مجيب .

        وقد سلكت في بحثي هذا مسلكاً يتبين من خلال خطة البحث التالية:

أولاً: اخترت عنوانا للبحث وسمته * بالإلماع في بيان أقسام الإجماع * ثم قسمت البحث إلى مقدمة :  وتشمل :تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً ،  أهمية الإجماع لاسيما في هذا الزمان ، وإلى بابـين :

الباب الأول: حجية الإجماع وأدلته وفيه فصلان: وفي كل فصل تمهيد، ومبحثان .
الباب الثاني أقساما الإجماع وفيه فصلان : وفي كل فصل تمهيد، ومبحثان .

بالإضافة إلى عرض أقوال العلماء في الفصل أول المبحث وتقرير مذاهبهم ومحاولة الترجيح بينها .

ثم الخاتمة وأهم النتائج، ثم قائمة المصادر ، ثم الفهارس التفصيلية .

        فجاء البحث مع صغر حجمه مشتملاً على فوائد كثيرة ، وتحقيقات جيدة : تبين الجهد المبذول ، وتؤكد على الهدف المقصود : من مراجعة كتب أهل العلم والإفادة من مكنونها . فالله الحمد أولاً وآخراً .

وحسبي أنني اجتهدت في هذا البحث :  والنقص من لوازم البشر ، فماكان فيه من صواب فمن الله ، فله الحمد والمنة ، وماكان فيه من نقص أو تقصير فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء .

سبحانك اللهم وبحمد ، أشهد ألا إله إلا أنت ،أستغفرك ، وأتوب إليك .

 

 

                                        إعداد الطالب: جبر بن عطيه فرج البجالي  

..........................................................................



                                     خطة البحث :

                                   عنوان البحث

                           الإلماع في بيان أقسام الإجماع


                             المقدمة وتشتمل على أمور :

1ـ تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً

2ـ أهمية الإجماع

 

الباب الأول: حجية الإجماع وأدلته وفيه فصلان

الفصل الأول : تصور الإجماع حجيته  وفيه مبحثان :

المبحث الأول : تصور وقوع الإجماع :

المبحث الثاني : حجية الإجماع والخلاف فيه: 

1ـ حجية الإجماع عند الجمهور .

2ـ حجية الإجماع عند النظام والخوارج والشيعة .

 

الفصل الثاني : عرض الأدلة والمناقشات :

المبحث الأول : أدلة الجمهور القائلين بحجية الإجماع ، ومناقشتها.

المبحث الثاني : أدلة المنكرين لحجية الإجماع ، ومناقشتها .


 

الباب الثاني أقساما الإجماع وفيه فصلان :

الفصل الأول : الإجماع النطقي أو الصريح وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الإجماع النطقي المتواتر :

تعريفه ، حكمه من حيث الحجيه وعدمها، ومن خالف فيه ، والإستدلال عليه

المبحث الثاني : الإجماع النطقي الآحادي . أي المنقول بطريق الآحاد .

تعريفه ، حكمه من حيث الحجيه وعدمها، ومن خالف فيه ، والإستدلال عليه .

 

 

الفصل  الثاني : الإجماع السكوتي وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الإجماع السكوتي المتواتر :

تعريفه ، حكمه من حيث الحجيه وعدمها، ومن خالف فيه ، والإستدلال عليه

المبحث الثاني : الإجماع السكوتي الآحادي

تعريفه ، حكمه من حيث الحجيه وعدمها، ومن خالف فيه ، والإستدلال عليه

 

الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث

قائمة المصادر والمراجع .


الفهارس التفصيلية للبحث  :

1ـ فهرس الآيات القرآنية .

2ـ فهرس الأحاديث النبويه الآثار المروية .

3ـ فهرس الأعلام . 

4ـ فهرس الموضوعات .

 
.....................................................................................................

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ولاعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لاإله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين .                     وبعد

تمهيد: فإنه لما كان الإجماع دليلاً من الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام الشريعة فإن بحثنا ؛ أقسام الإجماع يستلزم منا بحث مسائل يستدعيها المقام :

وهي تعريف الإجماع في اللغة والإصطلاح ، وأهميته ، وحجيته ، والخلاف فيه مع الأدلة والمناقشات ، ثم أقسام الإجماع .  فنقول وبالله التوفيق : 

أولاًَ: تعريف الإجماع في اللغة والإصطلاح :

فالإجماع في اللغة : هو إحكام النـية والعزيمة . تقول : أَجْمَعْتُ الرأْي وأَزْمَعْتُه وعزَمْتُ علـيه بمعنى واحد ، وفـي الـحديث: (( من لـم يُجْمِع الصِّيامَ من اللـيل فلا صِيام له )) ([1]) . وقوله تعالى:{فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} ([2]) .

وقيل : الإجماع الإتفاق وصرُّ أخلاف الناقة ، وجعل الأمر جميعاً بعد تفرقه والإعداد له ... والعزم على الأمر  ([3]) .

وفي الإصطلاح : هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور  ([4]) .  وهذا هو التعريف المختار.

وقيل: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم علىأمرمن الأمور ([5]) .

وقيل : هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصرٍ على أمر ديني .

وقيل : العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد .

وقد يكون مركباً وهو: عبارة عن الإتفا ق في الحكم مع  الإختلاف في المأخذ  ([6]) .

شرح التعريف المختار : المراد بالاتفاق الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل.

ويخرج  بقوله : مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمو التالية :

1ـ اتفاق العوام فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم .

2ـ اتفاق بعض المجتهدين .

3ـ وبالإضافة الى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة.

4ـ وبقوله بعد وفاته الإجماع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا اعتبار به

5ـ وبقوله في عصر من الأعصار ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة فإن هذا توهم باطل لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع إذ لا إجماع قبل يوم القيامة وبعد يوم القيامة لاحاجة للإجماع.

 والمراد بالعصر: عصر من كان من أهل الإجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسئلة فلا يعتد بمن صار مجتهداً بعد حدوثها وإن كان المجتهدون فيها أحياء .

وقوله على أمر من الأمور: يتناول الشرعيات والعقليات العرفيات واللغويات .

ومن اشترط انقراض العصر أو عدم سبق الخلاف أو عدالة المتفقين زاد في التريف مايفيد ذلك ([7]).

 

ثانياً  أهمية الإجماع :

        الإجماع مصدر من مصادر الفقه الإسلامي ، ودليل من أدلة الأحكام  مشهود له بالصحة والإعتبار، فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة ([8]) .

قلت : ومما يدل على أهمية الإجماع  أنه يقدم على سائر الأدلة الكتاب والسنة وغيرهما لعصمة الأمة عن الخطأ .

قال ابن بدران  رحمه الله ([9])  : فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لكونه قاطعاً معصوماً عن الخطأ بشهادة المعصوم بذلك ويقدم منه الإجماع القطعي المتواتر ،ثم الإجماع النطقي الثابت بالآحاد ، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر ، ثم الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد ([10]) .

الباب الأول: حجية الإجماع وأدلته  وفيه فصلان 

الفصل الأول : حجية الإجماع وتصوره وفيه مبحثان :

        البحث في هذا الفصل في جانبين الجانب الأول في تصور الإجماع وإمكان وقوعه والجانب الثاني في حجيته إذا وقع فنقول مستعينين بالله :

المبحث الأول : تصور الإجماع:

اختلف الأصوليون في امكان لإجماع على حكم واحد مما ليس معلوماً ضرورةً  وقوعه.

1ـ فقال قوم منهم النظام ([11])وبعض الشيعة باستحالة امكانه كما أن اتفقاهم في الساعة الواحدة على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال .

 

2ـ وذهب الجمهور إلى امكان وقوعه وأنه لايمتنع ذلك : كاتفاقهم على نبوة رآه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وكإجماع اليهود والنصاري على ماهم عليه من الكفر البين وقد اشتدّ نكير القاضي أبي بكر ([12])  على من أنكر تصور وقوع الإجماع عادة ([13]) .

الأدلة والمناقشات:

أدلة المنكرين :

  قالوا إن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوماً بالضرورة محال كما أن اتفقاهم في الساعة الواحدة على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال.

        واجيب بأن الاتفاق إنما يمتنع فيما يستوي فيه الاحتمال كالمأكول المعين والكلمة المعينة أما عند الرجحان بقيام الدلالة أو الأمارة الظاهرة ممتنع .

قالوا إن الاتفاق على الحكم إما عن قاطع أو ظني وكلاهما باطل :

أما القاطع فلأن العادة تحيل عدم نقله فلو كان لنقل فلما لم ينقل علم أنه لم يوجد كيف ولو نقل لأغنى عن الإجماع .

وأما الظني فلأنه يمتنع الاتفاق عادة لاختلاف الأفهام وتباين الأنظار وانتشارهم في البلاد.

واجيب بأن القاطع قد يستغني عن نقله بحصول الإجماع الذي هو أقوى منه .

وأما الظني فقد يكون جلياً لاتختلف فيه الأفهام ولا تتباين فيه الأنظار ([14]) .    

 

أدلة الجمهور :

1ـ استدل الحمهور : بإجماع أهل الباطل على باطلهم مع كثرتهم التي تفوق عدد المسلمين أضعافاً ، مع أن ذلك يدرك فساده من له أدنى بصيرة ، فلا يمتنع إجماع أهل الحق مع عصمتهم عن الخطأ بشها المعصوم .

2ـ إجماع أهل الإسلام على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

3ـ أنه لايمتنع في ملك ملك عظيم أن يجمع مماليكة في مكان واحد ويلقي إليهم ما عنده من المسائل ويعلم الموافق من المخالف فيجمعوا على ذلك الحكم ([15])  .

 

المبحث الثاني : حجية الإجماع :

قبل أن نتكلم عن حجية الإجماع ونبين الخلافيه نعرض بعض أقوال الأصوليين حتى يتبين وجهة نظرهم ثم نقرر المسألة على ضوء هذه الأقوال:

عرض أقوال الأصوليين في حجية الإجماع :

قال أبو إسحاق الشيرازي ([16]) : وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيـبة ...  ثم قال: والإجماع حجة من جهة الشرع ومن الناس من قال هو حجة من جهة العقل والشرع جميعاً وهذا خطأ لأن العقل لا يمنع إجماع الخلق الكثير على الخطأ وبهذا اجمع اليهود على كثرتهم والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل ثم قال : والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات وأحكام الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى .

        فأما الأحكام العقلية فعلى ضربين :-

 أحدهما: مايجب تقديم العمل به على العلم بصحة الشرع كحدث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفاته وإثبات النبوة وما أشبهها فلا يكون الإجماع حجة .

والثاني: ما لا يجب تقديم العمل به وذلك مثل جواز الرؤية وغفران الله تعالى للمذنبين وغيرهما مما يجوز أن يعلم فالإجماع حجة فيها لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع  ([17]) .

وقال: إمام الحرمين الجويني ([18]) : ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل إذنه أن الإجماع في السمعيات حجة ، وأول من باح بردة النظام ثم تابعه طوائف من الروافض ، وقد يطلق بعضهم كون الإجماع حجة وهو في ذلك ملبس ، فإن الحجة عنده في قول الإمام القائم صاحب الزمان وهو منغمس في غمار الناس ، فإذا استقر الإجماع ،كان قوله من جملة الأقوال ، فهو الحجة وبه التمسك  ([19]) .

ثم قال في موضع آخر : فأن قيل : قد تحقق أن العقول لاتدل على ثبوت الإجماع واستبان أنه ليس في السمعيات قاطع دال على أن الإجماع واجب الإتباع فلا معنى بعد ذلك إلا الرد ، والإجماع عصام الشريعة وعمادها وإليه استنادها

قلنا : الإجماع حجة قاطعة ، والطريق القاطع في ذلك أن للإجماع صورتان:-

إحداهما : أن نجدهم قاطعين بالحكم دون تردد ، فنعلم قطعاً أنهم أسندوا الحكم إلى شيئ سمعي قطعي عندهم  ولايبعد سقوط النقل فيه  فهذا مسلك إثبات الإجماع في هذه الصورة .

الثانية : إذا أجمعوا على حكم مظنون وأسندوه إلى الظن وصرحوا به فهذا أيضاً حجة قاطعة .

والدليل على كونه حجة : أن وجدنا العصور الماضية والأمم المنقرضة متفقة على تبكيت من يخالف إجماع العلماء  ([20]) . 

وقال الشوكاني ([21]) :اختلف ... هل هو حجة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى كونه حجة .

وذهب النظام والإمامية وبعض الخوارج إلى إنه ليس بحجة ، وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لنا وإن لم يظهر لم نقدر للإجماع دليلا تقوم به الحجة  ([22]) .

وقال صاحب الإبهاج ([23]) : اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم .

عدا الشيعة والخوارج والنظام ([24]) ونقل ابن الحاجب ([25])  أن النظام يحيل الإجماع وهو خلاف نقل الجمهور عنه وقد صرح الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع بأنه لا يحيله وهو أصح النقلين  ([26]) .

وقال الشاشي ([27]) : إجماع هذه الأمة بعدما توفي رسول الله  صلى الله عليه وسلم في فروع الدين حجة موجبة للعمل بها شرعاً كرامة لهذه الأمة  ([28]) .

قال ابن بدران ([29]) : فاعلم أن الترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها بوجه ما ، فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لكونه قاطعاً معصوماً عن الخطأ بشهادة المعصوم بذلك ويقدم منه الإجماع القطعي المتواتر ، ثم الإجماع النطقي الثابت بالآحاد ، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر ، ثم الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد([30])

 

تقرير المسألة بعد عرض الأقوال :

من خلال ما تقد من عرض أقوال العلماء رحمهم الله جميعاً أن في المسألة قولين مشهورين الحجية وعدمها ، فنقول وبالله التوفيق :  

اختلف الأصوليون في حجية الإجماع على قولين :

القول الأول : ذهب الجمهور : إلى أن الإجماع حجة وأن حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الشرع ، يقدم على الكتاب والسنة .

 

القول الثاني : ذهب النظام ([31]) وهو أول من قال به و تبعه الخوارج والشيعة: إلى القول بأن الإجماع ليس حجة والعقول لا تدل على كونه حجة  وليس يمتنع في مقدور الله تعالى أن يجمع أقوام لايعصم آحادهم عن الخطأ على نقيض الصواب .

وروي عن الإمام أحمد ([32]) : قال من ادعى وجوب الإجماع  فهو كاذب.

واعتذر عنه بأن ذلك محمول على الورع أو على .

وبهذا تقررت المسألة إنشاء الله وإلى الفصل الثاني و تقرير الأدلة

 

الفصل الثاني : الأدلة والمناقشات والترجيحات 

        بعد أن عرضنا الأقوال في المسألة وتقرت المسألة نذكر الأدلة التي استدل بها أصحاب تلك الأقوال ثم مناقشتها حسب المستطاع ، فنقول وبالله نستعين:-

المبحث الأول : أدلة الجمهور القائلين بحجية الإجماع ، ومناقشتها .

استدل الجمهور على ماذهبوا إليه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة .

أولاًَ من القرآن :

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} ([33])

وجه الدلالة :  أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول  صلى الله عليه وسلم  واتباع غيرسبيل المؤمنين في الوعيد في قوله: { نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ } فيلزم تحريم مخالفة سبيل المؤمنين لأنه لولم يكن محرماً لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم  فإن الجمع بين حرام ونقيضه لا يحسن في وعيد ولأجله يستقبح إن زنيت وشربت الماء عاقبتك فدل على حرمة سبيلهم وإذا حرم سبيلهم وجب اتباع سبيلهم لأنه لا يخرج عنهما أي لا واسطة بينهما وإن لزم اتباع سبيلهم ثبت حجية الإجماع لأن سبيل الشخص ما يختار من قول أو فعل واعتقاد ([34])  .

2ـ قوله تعالى {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا}([35]) وبقوله تعالى {وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم} ([36]) .

وجه الدلالة : أن الله تعالى ذم الإختلاف وحرمه ، ولم يكن في الدين إلا إجماع أو اختلاف فأخبر تعالى أن الاختلاف ليس من عنده عز وجل فقال تعالى {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} ([37])  فصح ضرورة أن الإجتماع من عنده تعالى إذ الحق من عنده تعالى وليس في الدنيا إلا إجماع أو اختلاف فالاختلاف ليس من عند الله تعالى فلم يبقى  إلا الإجماع  فهو من عند الله تعالى بلا شك ومن خالفه بعد علمه به أو قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية ([38]) . 

   

ثانياً :استدلوا من السنة:

1ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجتمع أمتي على الخطأ وروى لا تجتمع أمتي على الضلالة )) ([39])

2ـ قوله صلىلله عليه وسلم:  (( من فارق الجماعة ولو قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه )) ([40])

3ـ أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشذوذ وقال: ((من شذ شذ في النار )) ([41])

فدل على وجوب العمل بالاجماع . ([42])

هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها وإن كانت آحادية ، إلا أن معناها متواتر ، فتفيد القطع بأن ما تحتمع عليه الأمة هو الحق والصواب ، فيكون إجماعهم حقاً وصواباً ، وماكان حقاً وجب اتباعه وعدم مخالفته ، ولامعنى لحجية الإجماع إلاهذا ([43]) .

 

مناقشة المنكرين لأدلة الجمهور :

إعترضوا على دلالة الآية : لا نسلم أن المراد بسبيل المؤمنين في الآية هو إجماعهم لاحتمال أن يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في مناصرته أو في الاقتداء به أو فيما به صاروا مؤمنين وهو الإيمان به ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال ، وهذا التأويل متعين لوجهين:-

الأول: أنا إذا قلنا لا سبيل الصالحين فهم منه المنع من سبيل الصالحين فيما صاروا به صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة الصالحين في كل شيء حتى الأكل والشرب.

والثاني: أن الآية أُنزلت في رجل ارتد وذلك يدل على أن الغرض منها المنع من الكفر .

وقالوا: سلمنا دلالة الآية علىكون الإجماع حجة  لكن دلالة قطعية أم ظنية :-

الأول: ممنوع ، والثاني: مسلم لكن المسألة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالأدلة الظنية :

فإن قلتم: نجعل هذه المسألة ظنية قلنا لم يقل أحد من الأئمة أن الإجماع  دليل ظني .

بل كلهم نفوا ذلك فإن منهم من نفى كونه دليلاً أصلاً ومنهم من جعله دليلاً قاطعاً فلو اثبتناه دليلاً ظنياً لكان هذا تخطئة لكل الأمة وذلك يقدح في الإجماع ([44]) .

وقالوا حديث : (( لاتجتمع أمتي على ضلال  )) ورد بألفاظ مختلفة ليس للتمسك بها وجه لأنها من آخبار الآحاد فلا يجوز التعلق بها في القطعيات ([45]) .

المبحث الثاني : أدلة المنكرين لحجية الإجماع ،ومناقشتها:


استدلوا :المنكرون على ماذهبو إليه  بالسنة والمعقول:

فأما السنة فكثيرة :

منها: قصة معاذ رضي الله عنه:قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن ((  بم تحكم  )) قال بكتاب الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم ((فإن لم تجد )) قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم (( فإن لم تجد )) قال رضي الله عنه أجتهد رأيي فضرب في صدره وقال (( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله )) ([46]) فانه لم يجر فيها ذكر الإجماع ولوكان ذلك مدركاً  شرعياً لما جاز الإخلال بذكره عند اشتداد الحاجة إليه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تقوم الساعة الا على شرارأمتي ))([47]) .

ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )) ([48]) .

وقولـه: صلى الله عليه وسلم : (( إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذالم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا )) ([49]) .

 

وقوله: صلى الله عليه وآله وسلم: (( تعلموا الفرائض وعلموها فانها أول ما ينسى )) ([50]) .

وقوله: صلى الله عليه وآله وسلم : (( من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل ))  ([51]) .

وهذه الاحاديث بأسرها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات

وأما المعقول : فمن وجهين:-

        الاول :إن كل واحد من الأمة جاز الخطأ عليه فوجب جوازه على الكل كما أنه لما كان كل واحد من الزنج أسود كان الكل أسود .

الثاني: إن الإجماع  إما أن يكون لدلالة أو لأمارة فإن كان لدلالة فالواقعة التي أجمع عليها كل علماء العالم  تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواعقة مما تتوفر الدواعي على نقل الدليل القاطع الذي لأجله أجمعوا وكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينئذ لا يبقى في التمسك بالإجماع فائدة .

وإن كان لأمارة فهو محال لأن الأمارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق على مقتضاها ([52]) .

وقالوا أيضاً : إن العقول لا تدل على كون الإجماع حجة وليس يمتنع في مقدور الله تعالى أن يجمع أقوام لا يعصم آحادهم عن الخطأ على نقيض الصواب ، فإذاً ليس في العقل متعلق في انتصاب الإجماع حجة فلم يبق إلا تتبع الأدلة السمعية وتعيين انتفاء القاطع فيها والقاطع نص الكتاب أو نص السنة متواترا والمسألة عرية عنهما فلا دليل إذا على أن الإجماع حجة ([53]) .

مناقشة الجمهور لأدلة منكري حجية الإجماع :

ويجاب عن قصة معاذ ([54]) : بأن قصة معاذ لايثبت به عدم حجية الإجمع؛ لأن الإجماع حينئد لم يكن له وجود حيث لا إجماع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم فلا يصح الاستدلال بقصة معاذ  ([55]) .

        ويجاب عن قولهم : إن العقول لا تدل على كون الإجماع حجة:

 بأن الإجماع حجة قاطعة ، والطريق القاطع في ذلك أن للإجماع صورتان:-

إحداهما : أن نجدهم قاطعين بالحكم دون تردد ، فنعلم قطعاً أنهم أسندوا الحكم إلى شيئ سمعي قطعي عندهم  ولايبعد سقوط النقل فيه  فهذا مسلك إثبات الإجماع في هذه الصورة .

الثانية : إذا أجمعوا على حكم مظنون وأسندوه إلى الظن وصرحوا به فهذا أيضاً حجة قاطعة .

والدليل على كونه حجة : أن وجدنا العصور الماضية والأمم المنقرضة متفقة على تبكيت من يخالف إجماع العلماء  ([56]) .

 

الراجح والله أعلم : هو مذهب الجمهور لقوة أدلهم الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ وضعف أدلة المخالفين وقصور مناقشتهم عن إبطال الحجية ، قال ابن بدران : فاعلم أن الترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها بوجه ما فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لكونه قاطعاً معصوماً عن الخطأ بشهادة المعصوم بذلك ([57]) .

 

 

          الباب الثاني أقسام الإجماع :

قسم الأصوليون رحمهم الله الإجماع إلى منطوقي ومسكوتي : وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى منقول بالتواتر وإلى منقول بالآحاد.

 فالأقسام أربعة: منطوق متواتر ، ومنطوق آحادي ، وسكوتي متواتر، وسكوتي آحادي .

قال: في الروضة ([58]) : فصل الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون :

فالمقطوع : ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر.

والمظنون : ما اختلف فيه أحد القيدين بأن توجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة ، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين ، أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد . ([59])

قال: ابن بدران ([60]) : في حاشيته على الروضة : ذكر في هذا الفصل [ يعني ابن قدامة  ] أقسام الإجماع ، ومحصلها : أن الإجماع إما نطقي أو سكوتي وكل واحد منهما إما منقول بالتواتر أو بالآحاد ، فالأقسام أربعة وإليك بيانها:

فأما النطقي : فهو ما اتفق عليه مجتهدو الأمة جميعهم بحيث أن كل واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفياً أو إثباتاًَ .

والسكوتي : مانطق به البعض وسكت عنه البعض الآخر . وكل واحد من هذين إما أن ينقل تواتراً أو آحاداً على صفته ، بأن ينقل أن الكل نطقوا به أو نطق به البعض دون الآخر .

وهذه الأقسام درجات فأقواها النطقي المتواتر ، ثم النطقي المنقول آحاداً ، ثم السكوتي المتواتر ، ثم السكوتي الآحادي ([61]) .

ولكل قسم من هذه الأقسام مبحث مستقل من خلال الفصول والمباحث التالية . فأقول وبالله التوفيق :

 

الفصل الأول : الإجماع النطقي أو الصريح :

تمهيد: تقدم في هذا الباب بيان أقسام الإجماع ، وأنه ينقسم إلى قسمين مقطوع ومظنون فالمقطوع مانقل نقلاً متواتراً والمظنون مالم يكن كذلك وهو النطقي الآحادي سكوتي المتواتر والآحاد وأشرنا إلى كلام ابن قدامة في الروضة وتعليق ابن بدران في حاشيته عليها  إن الإجماع إما نطقي أو سكوتي وكل واحد منهما إما منقول بالتواتر أو بالآحاد ، ثم عرفنا أن النطقي أو الصريح : ما اتفق عليه مجتهدو الأمة جميعهم بحيث أن كل واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفياً أو إثباتاًَ .

والسكوتي : مانطق به بعض مجتهدو الأمة وسكت الباقون ولم يظهروا موافقة ولا انكار . وكل واحد منهما إما متواتراًَ أو آحاداً فنقول وبالله التوفيق :

 

                            هذا الفصل فيه مبحثان :

المبحث الأول : الإجماع النطقي المتواتر :

تعريفه : هو ما اتفق عليه مجتهدو الأمة جميعهم بحيث أن كل واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفياً أو إثباتاًَ ،ونقل نقلاً متواتراً ([62]) . 

صورته : أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة ، ثم يجمعون على رأي واحد ، سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو عرضت المسألة عليهم واحداً واحداً أو أن بعض المجتهدين أفتى  في مسألة أو حكم فيها بحكم وبلغ هذا الحكم المجتهدين الآخرين فوافقوه صراحة قولا أو إفتاء أو قضاء  ([63]) .

 

حكم هذا النوع من حيث الحجية :

 هذا النوع من الإجماع في أعلى درجات الحجية با تفاق علماء الأمة القائلين بحجية الإجماع .

قال: ابن بدران ([64]) : فاعلم أن الترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها بوجه ما ، فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لكونه قاطعاً معصوماً عن الخطأ بشهادة المعصوم بذلك ويقدم منه الإجماع القطعي المتواتر  ، ثم الإجماع النطقي الثابت بالآحاد ، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر ، ثم الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد ([65]) .

 

والأدلة: وأما الأدلة فيمكن الإستدلال عليه بما سبق من أدلة حجية الإجماع ، لأنه لاخلاف فيه بين القائلين بحجية ولم يخالف فيه إلا من خالف في حجية الإجماع أصلاً ([66]).

 

المبحث الثاني : الإجماع النطقي الآحادي .

تعريفه : هو ما اتفق عليه مجتهدو الأمة جميعهم بحيث أن كل واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفياً أو إثباتاًَ ،ونقل نقلاً أحادياً  . 

 

 

 

 

 

 

حكم هذا القسم من حيث الحجية وعدمها :

 اختلف العلماء في حجية الإجماع الصريح المنقول بطريق الآحاد تبعاً لاختلافهم في حجية خبر الآحاد على قولين:-

أحدهما : أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والآمدي والرازي ([67]) .

الثاني : ونقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر ، وحكى الرازي في المحصول عن أكثر الناس أنه ليس بحجة .

 

واستدل القائلون بأنه حجة بمايلي :

1ـ بقوله r : (( نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر  )) ([68]) ذكر الظاهر معرف بالألف واللام  المستغرقة : فدخل فيه الإجماع الثابت بخبر الواحد لكونه ظاهراً ظنياً .

وأما القياس : فهو أن خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظن ، فكان حجة كخبره عن نص الرسول ([69]) .

  قالوا: ولأن ظن وجوب العمل ـ بخبر الواحد ـ حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون .

 3ـ ولأن الإجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياساً على السنة .

        4ـ ولأن أصل الإجماع  فائدة ظنية فكذا القول في تفاصيله  ([70]) .

5ـ وقالوا: إن الإجماع المروي آحاداً حجة ولجهان :-

أحدمهما : أن نقل الخبر الظني آحاداً يوجب العمل ، فنقل الإجماع القطعي آحاداً أولى أن يوجب العمل ، لأن الظن واقع في ذات خبر الواحد وطريق ، والإجماع إنما وقع الظن في طريقه لافي ذاته ، وإذا وجب العمل بالأول ، كان بالثاني أوجب .

الوجه الثاني : أن الظن متبع في الشرع وهو مناط العمل ، وهو حاصل بالإجماع المنقول آحاداً  ([71]) .

 

أدلة المانعين لحجية الإجماع السكوتي الآحادي:

استدلوا: بأن الإجماع قاطع وخبر الواحد ظني ، فلايثبت القاطع بالظني ، لأن الضعيف لايكون مستند للقوي .

ومما استدلوا به : أن إجماع الأمة من الوقائع العظيمة التي تتوفر الواعي على نقلها ؛ بخلاف وقائع أخبار الآحاد ،فحيث لم ينقل إجماعهم إلا آحاداً دل على وهاء ذلك النقل ، وأنه لاأصل له .

وأجيب عنه بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مما تتوفر الدواعي على نقله ، والصحيح قبوله برواية الآحاد ([72]).

وستدلوا: بأن الإجماع المنقول على لسان الآحاد  أصل من أصول الفقه . كالقياس ، وخبر الواحد عن الرسول وذلك مما لم يرد من الأمة فيه إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به , ولانص قاط من كتاب ولا سنة وما عدا ذلك من الظواهر فغير محتج بها في الأصول ([73]).

 

والراجح: الأول لحصول الظن الموجب اللعمل قياساً على السنة وجعله الطوفي و ابن بدران في المرتبة الثانية حيث قال: "فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لكونه قاطعا معصوما عن الخطأ بشهادة المعصوم بذلك ويقدم منه الإجماع القطعي المتواتر ، ثم الإجماع النطقي الثابت بالآحاد ، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر ،ثم الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد " ([74]) .

 

الفصل  الثاني : الإجماع السكوتي:

تمهيد : الإجماع السكوتي وهو الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء من مثبت له وناف وسنبدأ بتعريفه ثم حكمه وذكر المذاهب الواردة فيه مع ذكر أدلة كل قول ما أمكن ثم نذكر ومناقشتها فنقول وبالله التوفيق :

تعريف الإجماع السكوتي : وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار ([75]) .

صورته : أن يفتي بعض المجتهدين أو يقول قولاً فينتشر حتى يبلغ باقي المجتهدين فيسكتوا عنه بحيث لايضهر منهم موافقة له ولا انكار ، سواءاً كان ذلك قولاً أو إفتاءاً أو قضاءاً .

 

حكمه من حيث الحجية  :

 اختلف فيه الأصوليين رحمهم الله تعالى في حكمه على أقوال كثيرة ، بين مستقل ومستكثر ، فبعضهم أوصلها إلى إثنا عشر قولاًَ وبعضهم اختصرها إلى ثلاثة أقوال . وسنعرض أقوال العلماء في هذا القسم ثم نقرر المسألة باختبار أشهرها ونشير إلى الباقي :    

 

 

 

 

 

عرض أقوال العلماء في الإجماع السكوتي :

قال: إمام الحرمين ([76]) : إذا قال واحد في شهود علماء العصر وكان ذلك القول موافقاً لبعض مذاهب العلماء في محل الاجتهاد ومسلك الظن فسكت العلماء عليه ولم يبدوا نكيراً على القائل فهو يكون تركهم النكير تقريرا نازلاً منزلة إبداء الموافقة قولاً ([77]) .

وقال العزالي ([78]) : والمختار أنه ليس بإجماع ولا حجة ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين الرضا وجواز الأخذ به عند السكوت .

والدليل عليه أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال وتردد والسكوت متردد فقد يسكت من غير إضمار الرضا ، لسبعة أسباب :

الأول : أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول ونحن لا نطلع عليه وقد تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته .    

الثاني : أن يسكت لأنه يراه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده وإن لم يكن هو موافقاً عليه بل كان يعتقد خطأه .    

الثالث : أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلا..إلخ.

الرابع : أن لايرى البدار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه .    

الخامس : أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس في سكوته عن إنكار العول في حياة عمر كان رجلا مهيبا فهبته .    

السادس : أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لأنه بعد في مهلة النظر . 

 

 

 

السابع : أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار إذا رأى الإنكار فرض كفاية ([79]) .

قال ابن قدامة ([80]) : إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع وإن كان فعن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أنه إجماع وبه قال أكثر الشافعية ([81]) .

وقال الطوفي ([82])  : وقيل بشرط إفادة القرائن العلم بالرضى ، أي يوجد من قرائن الأحول ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول وهذا أحـقُّ‍  الأقوال ، لأن إفادة القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له فيصير كالإجماع النطقي من الجميع ...إلخ ([83]) .

وقال الشنقيطي ([84]) : إذا قال بعض الصحابة قولاً في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا ففي ذلك ثلاثة أقوال ، والحق أنه إجماع سكوتي ظني : -

1ـ أن إجماع روي عن أحمد مايدل عليه  وبه قال أكثر الشافعية ، والمالكية تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة . ويشترط في ذلك ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعدسماعه .

2ـ أنه حجة لا إجماع .

3ـ ليس بحجة ولا إجماع لأن الساكت قد يسكت وهو غير راض ولذلك أسباب متعددة  كاعتقاده أن كل مجتهد مصيب أو أنه لا انكار في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات :-

1ـ أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحداً .

2ـ أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قوالاً واحداً .

3ـ ألا يعلم منه رضى ولا سخط ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة ، ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم  ([85]) .

 

تقرير المسألة :

من خلال عرض أقوال الأصوليين تبين لنا أن في المسألة أقوال كثيرة نختصرها كما اختصرها الشنقيطي أن لأنها في الأغلب ترجع إليها . فنقول وبالله التوفيق :

اختلف الأصولون في حجية الإجماع السكوتي على أقوال عدة ملخصها كالتالي:

أولاً: لاتخلو هذه المسألة من ثلاث حالات :

1ـ أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحداً .

2ـ أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قوالاً واحداً .

3ـ ألا يعلم منه رضى ولا سخط ففيه ثلاثة أقوال :

القول الأول :  أنه إجماع روي عن أحمد مايدل عليه  وبه قال أكثر الشافعية ، والمالكية تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة . ويشترط في ذلك ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعدسماعه .

قال الاستاذ ابو اسحاق ([86]) : اختلف أصحابنا في تسميته إجماعاً مع اتفاقهم على وجوب العمل به . وقال ابو حامد الاسفرائيني : هوحجة مقطوع بها وفي تسميته إجماعاً وجهان :

أحدهما : المنع وإنما هو حجة كالخبر ، والثاني : يسمى إجماعا وهو قولنا انتهى .

القول الثاني : ليس بحجة ولا إجماع لأن الساكت قد يسكت وهو غير راض ولذلك أسباب متعددة  كاعتقاده أن كل مجتهد مصيب أو أنه لا انكار في مسائل الاجتهاد ونحو . قاله داود الظاهري وابنه المرتضى وعزاه القاضي إلى الشافعي واختاره وقال : إنه آخر أقوال الشافعي وقال الغزالي والرازي والامدي : إنه نص الشافعي في الجديد وقال: الجويني إنه ظاهر مذهبه .

 

القول الثالث : أنه حجة وليس بإجماع ، قاله أبو هاشم ([87]) وهو أحد الوجهين عند الشافعي كما سلف ، وبه قال الصيرفي واختاره الآمدي .

القول الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر ، لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لاعن رضا ، وبه قال الحبائي وأحمد في رواية عنه ، ونقله ابن فورك ([88]) عن أكثر أصحاب  الشافعي ([89])  ...  قال الرافعي ([90])  : إنه أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي .

قيل: أنه إجماع إن كان فتيا لاحكماً ، وقيل العكس ، وقيل إن وقع في شيء يفوت من إراقة دم أو استباحة فرج ، وقيل إن كان الساكتون أقل وقيل : إن كان في عصر الصحابة ...إلخ  ([91]) .

 

وبهذا تقررت المسألة ولله الحمد . وإلى الأدلة والمناقشات :

 

واستدل أصحاب القول الأول : أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فاظهروا ما عندهم فلما لم يظهروا الخلاف فيه دل على انهم راضون بذلك ([92]) .

كما استدلوا : بأن سكوتهم ظاهر في الموافقة إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة فكان ذلك محصلا للظن بالاتفاق .

ونوقش : باحتمال أن يكون سكوت من سكت عن الإنكار لتعارض الأدلة عنده أو لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة ، إثباتاً أو نفياً ، أو للخوف على نفسه ([93]) .

وردّ : بأن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فاظهروا ما عندهم فلما لم يظهروا الخلاف فيه دل على انهم راضون بذلك ([94]) .

 

المبحث الأول : الإجماع السكوتي المتواتر :

تعريفه : وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار ([95]) وينقل نقلا متواتراً .

حكمه من حيث الحجية :

مختلف فيه كما سبق الكلام عليه في بداية القصل فأغنى عن الإعادة فليس هو إلا هذا .

المبحث الثاني : الإجماع السكوتي الآحادي 

تعريفه : وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار ([96]) وينقل نقلا آحادياً .

 

حكمه من حيث الحجية وعدمها :

تمهيد: سبق الخلاف في السكوتي  وفي هذا المبحث أختلف فيه من جهة النقل أو من جهة المستند وهذا الخلاف مبني على الخلاف أخبار الآحاد فمن كانت عنده أخبار الآحاد حجة كان عنده الإجماع حجة ومن لم تكن عنده أخبار الآحاد حجة لم يكن الإجماع عنده حجة من باب أولى لأنه لايكون أقوى من مستنده أخرون أن الحجة في إجماع الأمة المبني على الأدلة الدالة على عصمتها ، فنقول وبالله التوفيق :

 

اختلف العلماء في هذا القسم من الإجماع على قولين :

القول الأول : أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والآمدي والرازي ([97]) .

القول الثاني : نقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر ، وحكى الرازي في المحصول عن أكثر الناس أنه ليس بحجة .

وبهذا تحررت هذه المسألة والحمد ، وإلى الأدلة والمناقشات .

 

أدلة القائلون بحجة الإجماع السكوتي الآحادي :

استدلوا:  بأن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعاً للضرر المظنون, ولأن الإجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياساً على السنة ولأن أصل الإجماع  فائدة ظنية فكذا القول في تفاصيله  ([98]) .

واستدلوا : على أن الإجماع المروي آحاداً حجة ولجهان :

أحدمهما : أن نقل الخبر الظني آحاداً يوجب العمل ، فنقل الإجماع القطعي آحاداً أولى أن يوجب العمل ، لأن الظن واقع في ذات خبر الواحد وطريق ، والإجماع إنما وقع الظن في طريقه لافي ذاته ، وإذا وجب العمل بالأول ، كان بالثاني أوجب .

الوجه الثاني : أن الظن متبع في الشرع وهو مناط العمل ، وهو حاصل بالإجماع المنقول آحاداً  ([99]) .

 

أدلة المانعين لحجية الإجماع السكوتي الآحادي:

استدلوا: بأن الإجماع قاطع وخبر الواحد ظني ، فلايثبت القاطع بالظني ، لأن الضعيف لايكون مستند للقوي .

ومما استدلوا به - أيضاً- : أن إجماع الأمة من الوقائع العظيمة التي تتوفر الواعي على نقلها ؛ بخلاف وقائع أخبار الآحاد ،فحيث لم ينقل إجماعهم إلا آحاداً دل على وهاء ذلك النقل ، وأنه لاأصل له .

وأجيب عنه بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مما تتوفر الدواعي على نقله ، والصحيح قبوله برواية الآحاد ([100]).

 

والراجح في هذا الباب : أن جميع أقسام الإجماع حجة مقدم على باقي أدلة الشرع لكونه قاطعاً معصوماً عن الخطأ بشهادة المعصوم بذلك إلا أنه تتفاوت درجة من حيث القوة الضعف ، فيقدم منه الإجماع النطعي المتواتر ، ثم الإجماع النطقي الثابت بالآحاد ، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر ، ثم الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد ([101]) . وقد ذكر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله أجمعين أن خبر الآحاد فيد الظن وهو كاف في إثبات الحجية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث 

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه    وبعد

        لقد وفقني لله سبحانه وتعالى : لبحث هذا الموضوع المهم ، والدليل الشرعي الذي يقدم على الكتاب والسنة ، عند جمهور العلماء ؛ لعصمة أهله عن الخطأ بشهادة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ الذي لاينطق عن الهوى .

قد جاء  هذا البحث : في مقدمة بينت فيها تعريف الإجماع ولغة واصطلاحاً ، وأهميته ولاسيما في الوقت الحاظر ، ثم أردفت ذلك  ببابين ، الباب الأول : في حجية الإجماع بينت فيه : تصور الإجماع وإمكان وقوعه ، حجية الإجماع ، عرضت أقوال العلماء ، وبينت الخلاف ، وأول من خالف فيه ، ذكرت أدلة الفرقين ومناقشتها باختصار ؛ ليناسب حجم البحث . ثم خلصت إلى الراجح مدعماً بأقوال أهل العلم .

        أما الباب الثاني : فقد جعلته في أقسام الإجماع بينت فيه أن الإجماع ينقسم إلى صريح وسكوتي وكل واحد منهما ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد . ثم عرفت كلاً منهما وعرضت أقوال العلماء في ذلك . ثم بينت الأقوال الواردة في كل قسم ،مع الأدلة والمناقشات، وبينت المختلف في والمتفق عليه عند القائلين بحجية الإجماع . وخلصت في النهاية إلى أن جميع أقسام الإجماع حجة مقدم على باقي الأدلة ، مع تفاوتها فيما بينها ، والمقدم في الاحتجاح . والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،.

 

 

 

                                             الطالب : جبر بن عطيه فرج البجالي

 

 

 

 

 

 

 

 

                   قائمة المصادر والمراجع حسب الترتيب الأبجدي . 

القـــرآن الـكـــــريم

1ـ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي تأليف : علي بن عبد الكافي السبكي ، ت :756 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت : 1404هـ ط1، تحقيق : جماعة من العلماء

2ـ الإحكام في أصول الأحكام ، للإمام العلامة أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي ، ولد سنة:551هـ ، تعليق :عبد الرزاف عفيفي ، ط1، 1402هـ المكتب الإسلامي بيروت .

3ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ،تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ولد :1173هـ وتوفي : 1250هـ ، دار الفكر بيروت ، 1412 هـ ط1، تحقيق: محمد سعيد البدري أو مصعب .

4ـ أصول الشاشي تأليف:  أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي ، ت :

344هـ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1402هـ في جزاء .

5ـ أصول الفقه ، تأليف: محمد زكريا البرديسي ، مكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة :1407هـ ، ط3.

6ـ تفسير القرآن العظيم ، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ،ولد: 700هـ وتوفي:  774هـ ، دار الفكر ، بيروت : 1401هـ.

7ـ الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ، تأليف: الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري ، دار الحكمة , بيروت : 1415هـ ، ط1، تحقيق: محمد إدريس , عاشور بن يوسف .

8ـ خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف: عمر بن علي بن الملقن الأنصاري ، ولد:  723هـ ،توفي:804هـ، مكتبة الرشد: الرياض: 1410هـ ط1، تحيقق : حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي .

9ـ سنن البيهقي الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، ولد : 384 ـ 458هـ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة : 1414 هـ ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا .

10ـ سنن ابن ماجه ، تأليف : محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ن ولد:  207هـ ، تولي :  275هـ ، بيروت: دار الفكر، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي .

11ـ السنة ، تأليف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني توفي: 287هـ، بيروت :  المكتب الإسلامي ،1400هـ ، ط1، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني .

12ـ سير أعلام النبلاء ، تاليف : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله ، ولد: 673هـ وتوفي 748هـ ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1410هـ ، ط7،

13ـ شرح مختصر الروضة ، نجم الدين أبي الربيع ؛ سليمان بن عبدالقوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي ،ت: 716هـ . تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي ، بيروت:  الرسالة ، 1410هـ ،ط1 .


14ـ صحيح مسلم ، تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ، ولد: 206 هـ توفي: 261هـ ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي .

15ـ لسان العرب ، تأليف : محمد بن مكرم بن منظور ، ت: 711هـ ، بيروت : إحياء التراث ، ط1 ، 1416هـ .

16ـ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار،تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، ولد: 159هـ، توفي :  235 هـ، الرياض: مكتبة الرشد 1409هـ ، ط1، تحقيق : كمال يوسف الحوت .

17ـ اللمع في أصول الفقه ،  تأليف : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت : 476هـ ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1405هـ ط1.


18ـ المحصول في علم الأصول ، تأليف : محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، ولد 544هـ ، توفي 606هـ، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1400هـ،ط1، تحقيق: طه جابر فياض العلواني .

19ـ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، تأليف : عبد القادر بن بدران الدمشقي  ت: 1346هـ ، بيروت: مؤسسة الرسالة ، 1401هـ ، ط2، تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي .

20ـ مذكرة في أصول الفقه ، تأليف : محمد الأمين بن محمد المختار الشنفيطي  المتوفى سنة : 1393هـ، القاهرة:  مكتبة ابن تيمية ، 1416هـ ، ط3 ، تقديم عطيه محمد سالم رحمهما الله .

21ـ المستدرك على الصحيحين، تأليف محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ولد: 321 هـ ،توفي 405هـ ، بيروت: دار الكتب العلمية ، 1411 هـ، ط1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

22ـ المستصفى في علم الأصول، تأليف: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الدوسي ، ولد:450هـ ،وتوفي:505 هـ، بيروت: الرسالة ، 1417هـ ، ط1،تحقيق: د. محمد سليمان الأشقر.

23ـ النبذة الكافية في أحكام أصول الدين ، تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ، ولد:  384 / 456هـ, بيروت:  دار الكتب العلمية، 1405هـ،  ط1، تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز .

24ـ نزهة الخاطر العاطر؛ شرح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ،تأليف: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدوري ثم الدمشفي ، توفي سنة 1346هـ ،قطر: دار ابن حزم 1415هـ ط2 .

25ـ الوجيز في أصول الفقه، تأليف: د. عبد الكريم زيدان ،بيروت: الرسالة 1418هـ ط7.    

 

                                                الطالب : جبر بن عطيه البجالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           الفهارس التفصيلية للبحث  :

                           1ـ فهرس الآيات القرآنية .

                           2ـ فهرس الأحاديث النبويه والآثار المروية .

                           3ـ فهرس الأعلام . 

                          4ـ فهرس الموضوعات .


                         فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيبها في المصحف 

 

 

               الآيــــــــــــة
  اسم السورة
 رقم الآية
{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا}
   آل عمران
    103 
{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} 
    النساء
      83
{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى }
    النساء
      115
{وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم} 
    الأنفال
       46
{فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}
    يونس
         7

 

 

 

 


 


 


 


                             الطالب : جبر بن عطيه فرج البجالي
              فهرس الأحاديث النبوية حسب الترتيب الأبحدي 


الحديث
الصفحة

إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد.......................................14

بم تحكم ؟ قال بكتاب الله ... ...................................................14

تعلموا الفرائض وعلموها فانها أول ما ينسى.......................................15

لا ترجعوا بعدي كفاراً..........................................................14

لا تجتمع أمتي على الخطأ.........................................................12

لا تقوم الساعة الا على شرارأمتي.................................................14

نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر  ........................................................20

من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل................................... 15

من شذ شذ في النار ........................................................... 13

من فارق الجماعة.............................................................. 12

من لـم يُجْمِع الصِّيامَ من اللـيل فلا صِيام له..................................... 4

 

 

 

 

 

                                        الطالب : جبر بن عطيه بن فرج البجالي


               فهرس الأعـــــــــلام حسب الترتيب الأبجدي 

أبو إسحاق الشيرازي............................................................. 11

أبو هاشم الحبائي ................................................................. 29

أبي عبدالله أحمد بن حنبل........................................................ 14

ابن أبي شيبة....................................................................... 18

ابن أبي عاصم..................................................................... 16

ابن الحاجب........................................................................ 13

ابن بدران............................................................................. 9

ابن حزم الظاهري................................................................ 15

ابن عباس رضي الله عنهما .................................................... 15

ابن عمر رضي الله عنهما ...................................................... 16

ابن فورك........................................................................... 29

ابن قدامة............................................................................ 20

ابن كثير............................................................................ 17

الآمدي............................................................................... 23

البيهقي................................................................................. 7

الجويني............................................................................. 10

الحاكم............................................................................... 16

الرازي.............................................................................. 23

الرافعي.............................................................................. 23

الشاشي.............................................................................. 13

الشافعي............................................................................. 29

الشنقيطي........................................................................... 27

الصيرفي............................................................................ 29

الطوفي.............................................................................. 24

العزال............................................................................... 26

القاضي أبي بكر................................................................... 10

الماوردي........................................................................... 23

المرتضى........................................................................... 29

النظام.................................................................................. 9

جابر بن زيد رضي الله عنه .................................................... 15

جمال الدين المزي................................................................ 23

داود الظاهري..................................................................... 28

عبد الكريم زيدان.................................................................... 9

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ................................. 17

علي بن عبد الكافي السبكي........................................................ 8

علي بن محمد بن علي الجرجاني................................................ 8

عمر بن علي بن الملقن.......................................................... 23

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي...................................... 7

محمد بن علي بن محمد الشوكاني................................................ 7

محمد زكريا البرديسي........................................................... 19

مسلم................................................................................. 17

معاذ بن جبل رضي الله عنه .................................................... 19

 

 

                                  إعداد الطالب : جبر بن عطيه فرج البجالي




([1] ) أنظرسنن البيهقي الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، ولد : 384 ـ 458هـ،
مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة : 1414 هـ ، عشرة أجزاء ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، ج:4 ص: 221
حديث رقم ( 7826 ) عن حفصة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال: ( من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ) ؛ لسان العرب ،محمد بن كرم بن منظور ، ت: 711هـ ، بيروت: إحياء التراث ، ط1، مادة جمع .
([2] ) سورة يونس :  الآية : 7
([3] ) القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، ط1: 1412هـ ج3 ص 22.
([4] ) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ولد :1173هـ وتوفي : 1250هـ ، دار الفكر بيروت ، 1412 هـ ط1 في جزء واحد  تحقيق: محمد سعيد البدري أو مصعب ج: 1 ص: 132
([5] ) الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي تأليف : علي بن عبد الكافي السبكي ت :756 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت : 1404هـ ط1 في جزءاين ، تحقيق : جماعة من العلماء ج: 2 ص: 349
([6] ) التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، ط1: 1421هـ دار الكتب العلمية ، ج 1 ص 14.
([7] ) إرشاد الفحول ، ج: 1 ص: 132 ؛ الإبهاج ج: 2 ص: 349
([8] ) الوجيز في أصول الفقه ، عبد الكريم زيدان ،ط7، 1418هـ بيروت ، ص 192.
([9] ) عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدوري ثم الدمشقي المتوفى سنة : 1346هـ . علاف المدخل .
([10] )  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،  عبد القادر بن بدران الدمشقي  ت: 1346هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1401هـ ، ط2 ، في جزاء  ، تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ج1، ص: 394 ، وانظرشرح مختصر الروضة ، الطوفي ، ط1،1410هـ بيروت ج3 ص 127.
([11] )  النظام المذكور هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام كان ينظم الخرز بسوق البصرة وكان يظهر الاعتزال  وهو الذي ينسب إليه الفرقة النظامية من المعتزلة لكنه كان زنديقا وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة
([12] )  شيخ القراء أبو بكر عبدالله بن منصور   الباقلاني   لواسطي .
([13] ) ينظر البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ، ط1، 1399هـ ، قطر : ج1ص: 670 ؛ إرشاد الفحول ، ج1ص: 288 .
([14] ) المصدر نفسه، ج: 1 ص: 288 .
([15] ) ينظر البرهان ، ج1ص: 670 ؛ إرشاد الفحول ، ج 1 ص 288 .  بتصرف .
([16] ) هو الشيخ الإمام ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الشافعي توفي سنة: 476هـ في كتابه للمع في أصول الفقه ، غلاف الكتاب .

([17] ) اللمع في أصول الفقه ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت : 476هـ دار الكتب العلمية ، بيروت : 1405هـ . ط1 ، في جزاء .ج: 1 ص: 87

([18] ) هو الأمام  أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الطائي السبسي ولد سنة 419ـ 478هـ . في كتابه البرهان ، من ترجمة المحقق. 
([19] ) السابق ، ج: 1 ص: 676.
([20] ) ينظر نفس المصدر ، ج 1، ص 679.
([21] ) محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ولد :1173هـ وتوفي : 1250هـ في كتابه إرشاد الفحول .
([22] ) إرشاد الفحول ، ج: 1 ص: 292 .
([23] ) هو الإمام علي بن عبد الكافي السبكي ، ت :756 هـ في كتابه الإبهاج .
([24] )  سبقت ترجمته
([25] ) عز الدين عمر بن محمد بن منصور الأميني لدمشقي ابن الحاجب ، توفي : 630هـ، سير أعلام النبلاء ج: 22 ص: 370 .
([26] ) الإبهاج، ج: 2 ص: 353 .
([27] ) هو الإمام أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي ، توفي سنة: 344 هـ،في كتابه  أصول الشاشي.
([28] ) أصول الشاشي ج: 1 ص: 287
([29] ) سبقت ترجمته
([30] ) المدخل ، ج: 1 ص: 394
([31] ) سبقت ترجمته .
([32] ) أبي عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، ولد : 164هـ ، وتوفي : 241هـ
([33] ) (سورة النساء:الآية : 115)
([34] ) الإبهاج ، ج: 2 ص: 354 .
([35] )  (سورة آل عمران : الآية : 103)
([36] ) (سورة لأنفال: الآية : 46)
([37] ) (سورة النساء:  الآية : 82)
([38] ) النبذة الكافية في أحكام أصول الدين ، علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري أبو محمد ، ولد:  384 ـ456هـ , دار الكتب العلمية، بيروت ، 1405هـ ط1، تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز ،ج: 1 ص: 18.
([39] ) مسند الربيع ، عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما كان الله ليجمع   أمتي على ضلال ) ، ج: 1 ص: 36  . برقم  39 .
([40] ) أنظر السنة لابن أبي عاصم ج 2 ص: 434 قوله (من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عتقه) .
([41] ) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج1 ص 199، عن ابن عمر قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم ( لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا وقال يد الله على الجماعة الأعظم فإنه من شذ شذ في النار ) .
([42] ) اللمع في أصول الفقه ج: 1 ص: 88
([43] ) ينظر الوجيز ، ج1 ، ص 182.
([44] )  إرشاد الفحول، ج: 1 ص: 136.
([45] ) البرهان،  ج1 ص : 677 .
([46] ) تفسير ابن كثير ج: 4 ص: 206 . في تفسير سورة الحجرات .
([47] ) أنظر صحيح مسلم ، برقم (1924) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : موقوف عيله  ( لا تقوم الساعة إلا على   شرار الخلق ).
([48] ) أنظره في  صحيح مسلم ، حديث رقم ( 1679)  جزء من حديث طويل قال: ( فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا   يضرب بعضكم رقاب بعض ) .
([49] ) أنظره في صحيح مسلم ، حديث رقم ( 2673) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما   اتخذ الناس رؤسا  جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) 
([50] ) أنظره في المستدرك على الصحيحين  حديث رقم (7948) من حديث الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( يا أبا هريرة تعلموا الفرائض علموها فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي  ) ضعفه الأباني .
([51] ) أنظره في مصنف ابن أبي شيبة  حديث رقم ( 37280 ) من حديث أنس قال سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول ولا يحدثكم بعدي أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن من أشراط الساعة   أن يرفع العلم ويظهر الجهل وأن تشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء )  .
([52] ) إرشاد الفحول، ج: 1 ص: 138.
([53] ) البرهان ، ج:1 ص:434.
([54] ) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج ، أبو عبد الرحمن الانصاري الخزرجي ، توفي سنة : 18هـ وقيل 17هـ ، أنظر ( أعلام النبلاء ج: 1 ص: 443) .
 
([55] ) ينظر أصول الفقه ، محمد زكريا البرديسي ، ط2، 1407هـ ، مكة ، ص 211 .
([56] ) ينظر المصدر السابق ، ج 1، ص 679.
([57] ) المدخل ، ج: 1 ص: 394 .
([58] ) الإمام عبد الله بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبدالله المقدسي الدمشقي في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر .
([59] ) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ، عبد القادر بن بدران ، الإمارات : مكتبة الهدي ،ط2، ح: 1ص: 317 .
([60] ) سبقت ترجمته .
([61] ) المصدر نفسه، ح: 1ص: 317 .
([62] ) المصدر نفسه، ح: 1ص: 317 .
([63] ) الوجيز في أصول الفقه ص 185.
([64] ) سبقت ترجمته .
([65] ) المدخل ، ج: 1 ص: 394 .
([66] ) سبق أن الذي خالف في حجية الإجماع أصلاً النظام وبعض الخورج والشيعة وقد سبق بيانه في الباب الأول.
([67] ) محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، توفي :  606.
([68] ) أنظره في خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير الرافعي، تأليف: عمر بن علي بن الملقن الأنصاري ، ولد:  723هـ ،توفي:804هـ، مكتبة الرشد: الرياض: 1410هـ ط1، في جزء ين ، تحيقق : حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي ، ج: 2 ص: 432 حديث رقم ( 2871 ) قال:حديث ( إنما   نحكم بالظاهر الله يتولى السرائر ) غريب قال الحافظ جمال الدين المزي لا نعرفه .     
([69] ) ينظر الإحكام في أصول الأحكام ، للإمام العلامة علي بن محمد الآمدي ، تعليق :عبد الرزاف عفيفي ، ط1، 1402هـ المكتب الإسلامي بيروت ، ج1، ص: 281.
([70] ) ينظر إرشاد الفحول، ج: 1 ص: 161.
([71] ) ينظر شرح مختصر الروضة ، نجم الدين أبي الربيع ؛ سليمان بن عبدالقوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي ،ت: 716هـ . تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي ، الرسالة بيروت ، ط1، 1410هـ . ج3 ص 128 .
([72] ) المصدرنفسه ، ج3 ص 127.
([73] ) ينظر الإحكام ، ج1، ص: 281.
([74] ) المدخل ، ج: 1 ص: 394 .
([75] ) إرشاد الفحول، ج: 1 ص: 153.
([76] ) سبقت ترجمته في باب حجية الإجماع .
([77] ) البرهان ، ج: 1 ص: 447.
([78] ) هو أبو حامد ، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي  ولد سنة 450هـ وتوفي سنة : 505هـ ، في كتابه المستصفى من علم الأصول .
([79] ) المستصفى، ج: 1 ص: 358
([80] ) سبقت ترجمته .
([81] ) نزهة الخاطر ،ج: 1 ص: 313.
([82] ) سبقت ترجمته .
([83] ) شرح مختصبر الروضة ، ج3 ص 80 .
([84] ) محمد الأمين بن محمد المختار الشنفيطي  المتوفى سنة : 1393هـ في كتابه مذكرة في أصول الفقه ط3 ، 1416هـ مكتبة ابن تيمية : القاهرة  تقديم عطيه محمد سالم رحمهما الله .
([85] ) المذكرة في أصول الفقه ، محمد الأمين الشنقيطي ، ط3،1416 هـ ،ابن تيميه مصر ، ص187 .
([86] ) سبقت ترجمت أبي إسحاق الشيرازي .
([87] ) أبو هاشم الجبائي   شيخ المعتزلة وابن شيخهم أبي علي هو عبد السلام، لسان الميزان ج: 7 ص: 116.
([88] ) أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني ، ولم يذكر الذهبي تاريخ وفاته .
([89] ) أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، ولد 150هـ وتوفي 204هـ .
([90] ) شيخ الشافعية ؛  أبي القاسم عبد الكريم بن أبي الغضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني ، توفي 623هـ ، سير أعلام النبلاء ، ج22ص: 252.
([91] ) ينظر إرشاد الفحول، ج: 1 ص: 153.
([92] ) ينظر اللمع ،ج: 1 ص:89 .
([93] ) ينظر السابق، ج: 1 ص: 326.
([94] ) ينظرالسابق ،ج: 1 ص:89 .
([95] ) ينظر إرشاد الفحول ،ج: 1 ص: 153.
([96] ) ينظر المصدرنفسه، ج: 1 ص: 153.
([97] ) سبقت ترجمة هؤلاء .
([98] ) ينظر المصدرنفسه، ج: 1 ص: 161.
([99] ) ينظر شرح مختصر الروضة ، ج3 ص 128 .
([100] ) ينظر المصدرنفسه, ج3 ص 127.
([101] ) ينظر المصدرنفسه, ج3 ص 127 ؛ المدخل ، ج: 1 ص: 394 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق