رسالة المدونة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً بكم في مدونتي الخاصة والتي تعنى ببحوثي وخواطري ، آمل أن تجدوا فيها ما يفيدكم ويسعدكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم / جبر البجالي




السبت، 3 سبتمبر 2016

الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن ؛ بحث شاركت به أيام الدراسة الجامعية


   بحث في مسألة الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن


    من كتاب نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار


      للإمام : محمد بن علي بن محمد الشوكاني رحمه الله


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً : الأدلة الإجماليه :

1ـ عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت رواه الجماعة    

قال مالك العسيف الأجير ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة ومن يقتصر على الرجم     

 

  وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه     

3ـ وعن الشعبي أن عليا رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها وعشرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواهما أحمد والبخاري     

4ـ وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي    

  وعن جابر بن عبدالله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم رواه أبو داود   

  وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا رواه أحمد

  حديث جابر بن عبدالله سكت عنه أبو داود والمنذري     

 وقد قدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه فهو صالح للاحتجاج به      وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرجه أيضا النسائي    

 وحديث جابر بن سمرة أخرجه أيضا البيهقي وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه    

 وقد أخرجه أيضا البزار قال في مجمع الزوائد في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه وبقية إسناده ثقات وحديثه أصله في الصحيح .

ثانياً : المذاهب.

1ـ ذهب إلى إيجاب الجلد مع الرجم على المحصن جماعة من العلماء منهم العترة وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر .

  وذهب مالك والحنفية والشافعية وجمهور العلماء إلى أنه لا يجلد المحصن بل يرجم فقط وهو مروي عن أحمد بن حنبل.

ثالثاً : أدلة الفريقين :

أدلة المذهب الأول :

1ـ وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي    

  وعن جابر بن عبدالله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم رواه أبو داود   

3ـ وعن الشعبي أن عليا رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواهما أحمد والبخاري       

قوله جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله في هذا الحديث وكذلك في حديث عبادة المذكور بعده وحديث جابر بن عبدالله دليل على أنه يجمع للمحصن بين الجلد والرجم .    

4ـ قال ابن المنذر عارض بعضهم الشافعي فقال الجلد ثابت على البكر بكتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به أمير المؤمنين علي ووافقه أبي وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه وكونه الأفضل انتهى

أدلة الجمهور:

1ـ واستدلوا بحديث جابر بن سمرة في أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجلد ماعزا بل اقتصر على رجمه قالوا وهو متأخر عن أحاديث الجلد فيكون ناسخا لحديث عبادة بن الصامت المذكور

    ويجاب بمنع التأخر المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخر ولم يثبت ما يدل على ذلك ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك مقتضيا لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن كحديث عبادة المذكور ولا سيما وهو صلى الله عليه وآله وسلم في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه فقال خذوا عني خذوا عني فلا يصلح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المواطن أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر به 

وغاية ما في حديث [جابر بن] سمرة أنه لم يتعرض لذكر جلده صلى الله عليه وآله وسلم لماعز ومجرد هذا لا ينتهض لمعارضة ما هو في رتبته فكيف بما بينه وبينه ما بين السماء والأرض      

وقد تقرر أن المثبت أولى من النافي ولا سيما كون المقام مما يجوز فيه أن الراوي ترك ذكر الجلد لكونه معلوما من الكتاب والسنة وكيف يليق بعالم أن يدعي نسخ الحكم الثابت كتابا وسنة بمجرد ترك الراوي لذلك الحكم في قضية عين لا عموم لها

2ـ وقد استدل الجمهور أيضا بعدم ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرها قالوا وعدم ذكره يدل على عدم وقوعه وعدم وقوعه يدل على عدم وجوبه

ويجاب بمنع كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع  لم لا يقال إن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد 

وأيضا عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات

 وعدم العلم ليس علما بالعدم ومن علم حجة على من لم يعلم     
 

                                   إعداد الطالب / جبر بن عطيه البجالي

                                                  الرقم الجامعي / 42000500

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق